الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

36

تحرير المجلة

[ 102 ] الملك لذي روح يوجب نفقته على المالك فتجب على المولى نفقة للعبد مطلقا حتى المدبر وأم الولد دون المكاتب مطلقا فان نفقته في كسبه وعلى البهيمة مطلقا مأكولة اللحم وغيرها ( 103 ) كل من وجبت النفقة عليه لزوجة أو قرابة أو مملوك ان قام بالواجب فهو والا وجب على حاكم الشرع إجباره فإن لم يمكن باع شيئا من أمواله وأنفق إلا في الإنسان المملوك فإنه يوكل نفقته إلى كسبه إن أمكن وفي البهيمة يخيره بين ذبحها ان كانت مأكولة اللحم وبين الإنفاق عليها المرحلة الثالثة ( فيما يخص العقد المنقطع من الأحكام ) الأركان التي يتقوم بها عقد المتعة أمران - المهر - فلو لم يعين المهر في متن العقد بطل ومن هذه الجهة أشبه عقود المعاوضات وما هو منها - الثاني - الأجل فلو أخل به في ذات العقد قيل يبطل رأسا وقيل ينقلب دائما وبه رواية والعمل بها مشكل وتطبيقها على القواعد أشكل ، والرواية ضعيفة ، والاحتياط بالطلاق وتجديد العقد لا يترك ، وبهذين الركنين ينفرد المنقطع عن الدائم الذي لا أجل فيه ولا يضر به عدم ذكر المهر كما عرفت « 104 » يختص المنقطع عن الدائم أيضا بأمور ( 1 ) عدم وقوع الطلاق فيه ولا اللعان ولا التوارث حتى مع الشرط بل ولا الخلع ولا الظهار « 2 » عدم استحقاق